جرائم الأحداث و التشريعات الجنائية الحديثة
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً حول "جرائم الأحداث و التشريعات الجنائية الحديثة" وذلك بتاريخ 10 نيسان 2012، بمشاركة الأستاذ القاضي زاهر السقا.
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبةً بالمتحدث والحضور، و معرفةً ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، ثم استهل اللقاء الأستاذ القاضي زاهر السقا بالحديث عن القوانين المتعلقة بالأحداث الجانحين في فلسطين، حيث أشار أنها قوانين قديمة لم يسعفها التوفيق ليتناولها المشرع الفلسطيني بالتعديل، و لم تنل حقها في التطور الذي حصل في مجال المعاملة العقابية للأحداث، خاصة ما يتعلق بضمانات الحدث في المحاكمة العادلة، فالقانون النافذ في قطاع غزة هو قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937، إضافة إلي أن هناك قوانين أخرى تتناول الأحداث مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، وكذلك قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004.
ثم تناول الحقوق الخاصة بالأحداث والتي نصت عليها المواثيق الدولية ومنها ما جاء في نص المادة (7) من قواعد الأمم المتحدة - قواعد بكين، والتي تكفل في جميع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائية أساسية مثل: افتراض البراءة والحق في الإبلاغ بالتهمة الموجهة والحق في التزام الصمت والحق في الحصول على خدمات محام والحق في حضور أحد الوالدين أو الوصي والحق في مواجهة الشهود واستجوابهم والحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى، كذلك في المادة 1/16، حيث يتعين في جميع الحالات التي تنطوي على جرائم ثانوية وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قرارا نهائيا يسبق إصدار الحكم، إجراء تقص سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها الحدث أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.
ثم أشار أن لقضايا الأحداث طابعاً خاصاً يختلف عن جرائم الراشدين، ومن مظاهر ذلك أن قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937، أكد على أهمية استعانة المحكمة بتقرير مراقب سلوك الأحداث، وما يرد فيه من ملاحظات حول سلوك الحدث، لتستطيع المحكمة الاستناد لذلك التقرير حين تكوين حكمها.
ثم قام بطرح التوصيات والتي أهمها: أنه يتوجب على المشرع الفلسطيني توحيد كافة القوانين المتعلقة بالطفل والمتناثرة في قانون العقوبات وقانون المجرمين الأحداث وقانون الطفل، وتضمينها في تشريع موحد أسوة بالمشرع المصري في قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، و أنه يجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة 2001، بحيث يلزم استجواب الحدث بمعرفة النيابة العامة في الجنح والجنايات على السواء، و أن ينص على وجوب حضور وليّ أمر الحدث كافة مراحل الدعوى. وكذلك أوصى المتحدث بضرورة تخصيص نيابة خاصة للأحداث تزود بطاقم مؤهل، وعلى أن يكون العنصر النسائي ممثلاً في نيابة الأحداث بشكل فعّال. كما أكد على أهمية دور مراقبي سلوك الأحداث، في كافة مراحل قضايا الأحداث، وضرورة الاهتمام بهم.
اختتم اللقاء بطرح مداخلات هامة من قبل الحضور الذي أبدى تفاعله وانسجامه مع الموضوع المطروح، وتم شكرهم بالنهاية باسم معهد الحقوق-جامعة بيرزيت على مشاركتهم و إثرائهم للنقاش.
يذكر أن اللقاء يعقد بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.