قانون التأمين الفلسطيني: النظرية والتطبيق
عقد معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والادارة العامة يوم السبت 21 من نوفمبر 2009 لقاء قانوني حول قانون التأمين الفلسطيني:- النظرية والتطبيق.
وافتتح اللقاء المحاضر في كلية الحقوق الدكتور يوسف شندي مرحبا بالضيوف وجمهور الحاضرين ومؤكدا على اهمية عقد مثل هكذا لقاءات وانها ستكون بداية لعقد لقاءات قانونية اخرى ذات علاقة بالسياسات التشريعية.
واستهل الدكتور رفيق أبو عياش المحاضر في جامعة ابوديس النقاش بالحديث عن النظرة النقدية التحليلية لقانون التأمين الفلسطيني مشيرا الى ان هذا القانون قد جاء على انقاض الامر العسكري رقم 677 لسنة 1976 اضافة الى تناوله لبعض المواد الواردة في هذا القانون بالنقد والتحليل، وقد تركزت نظرته التحليلية النقدية على موضوع التعويضات المعنوية منها والمادية ومن ذلك نص المادة 154 التي تتحدث عن التعويض في حالة الوفاة وكذلك نظام الدفعات المستعجلة الذي اخذ عليه ان التطبيق الفعلي له يستغرق وقتا طويلا واجراءات قانونية تتنافى مع مكنونها وهدفها الاساسي الذي ينطوي على الحاجة الماسة لهذه الدفعات هذا فضلا عن تقييد الحد الأقصى لهذه الدفعات باثنتي عشرة دفعة.
وفي ختام حديثه اكد على ان قانون التأمين الفلسطيني قد أجحف بحق المصاب ونظر لمصلحة شركات التأمين وكأنه شرع لحماية شركات التأمين لا لحماية حقوق المصاب.
في حين تناول الاستاذ طارق الديسي محامي متخصص في قضايا التأمين التطبيقات العملية لقانون التأمين وأوضح ان هناك الكثير من الاشكالات التي تصاحب التطبيق العملي له سواء بين شركات التأمين والمصاب او بين شركات التأمين نفسها او بينها وبين الصندق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ،وأشار الى هناك اسبابا كثيرة تكمن وراء هذه الإشكالات ذكر منها الاشكالات الشكلية والموضوعية في صياغة القانون ذاته حيث يخيم الغموض والتشويش والتناقض على بعض مواده وقد اضاف الاستاذ طارق ان الاسباب التي خلقت هذه الاشكاليات تتمثل في الصياغة التشريعية من ناحية ومن ناحية اخرى عدم وجود لوائح تنفيذية للقانون من قبل هيئة سوق راس المال توضح وتفسر ما غمض من نصوصه اضافة الى ان هذا القانون حديث النشأة وبالتالي يفتقر للسوابق القضائية التي يمكن الاسترشاد والاستئناس بها.
وبدوره تناول الاستاذ محمد ظرف مستشار الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق قانون التأمين ببعده التاريخي وأوضح ان قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 كان المطبق حتى العام 1976 حيث صدر الأمر العسكري رقم 677 لسنة 1976 الذي ظل ساريا حتى صدور قانون التأمين الحالي وأشار الى ان موضوع التعويض كان يحكم ضمن ثمانية مبادئ اهمها أن اي مصاب يجب تعويضه، ومن هذا المبدأ انطلقت فكرة إنشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث الطرق ،وبعد نقل الصلاحيات والسلطات للسلطة الوطنية الفلسطينية صدر المرسوم الرئاسي رقم 95/95 والقاضي بإنشاء صندوق فلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وذكر ان الحالات التي تغطى من قبل الصندوق تتمثل بعدم وجود تامين او عدم تغطية التامين للمصاب وكذلك تعرض شخص لحادث دون معرفة المتسبب في هذا الحادث اضافة فيما اذا كانت شركة التامين تحت التصفية
وأكد على ان فكرة إنشاء قانون تأمين فلسطيني قد بدأت في العام 1997 نظرا لما لقطاع التأمين من أهمية بالغة في كل من الضفة الغريبة وقطاع غزة وانتهت هذه الفكرة بصدور قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 الذي نص في بعض مواده على إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويص مصابي حوادث الطرق.
وفي ختام حديثه اشار الى انه كان يتعين على المشرع الفلسطيني ان يقصر قانون التأمين على الشق الفني المتعلق بترخيص شركات التأمين وصلاحيتها وعلاقاتها ومسؤولياتها وكان من الخطأ تضمينه المواد ذات العلاقة بتعويض مصابي حوادث الطرق ، كما واخذ على هذا القانون انه قلب المعادلة وجعل الأصل في المسؤولية والتعويض للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والاستثناء على شركات التأمين.
ولدى فتح باب المناقشة طرحت العديد من النقاط نظرا لاهمية هذا اللقاء وما ناقشه من امور عملية ومواضيع ذات اهمية وكان من اهم ما عرض للنقاش مدى امكانية رفع توصية للمجلس التشريعي تتضمن اعادة صياغة التشريع الفلسطيني الخاص بالتامين وكذلك تم التساؤل عن تاثيرات قانون التامين على التامين الصحي الفلسطيني وغير ذلك من الوضوعات ذات الأهمية
وهنا ختم الدكتور يوسف شندي اللقاء مركزا على اهم ما جاء فيه ومشيرا الى انه هناك العديد من الندوات الاستكمالية لهذا الموضوع نظرا لاهميته من الناحيتين الموضوعية والتطبيقية .