التنظيم القانوني لمكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الفلسطيني
مع بداية شهر نيسان، عقد معهد الحقوق لقائه القانوني الخامس ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية للعام 2009. استضاف معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة معالي الأستاذ فريد الجلاد للوقوف على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الفلسطيني.
افتتح اللقاء الأستاذ أحمد نصرة، أستاذ القانون في كلية الحقوق، مرحباً بالضيف وبجمهور الحاضرين من ممثلين عن النقابات العمالية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة العدل وشركات تأمين وبحضور عدد من المحامين والمستشارين القانونيين وطلاب.
استهل الأستاذ فريد الجلاد اللقاء بالوقوف على أهمية الموضوع قيد النقاش الذي يحوز على اهتمام شريحة واسعة جداً من شرائح المجتمع الفلسطيني. مبيناً أن المجتمع الفلسطيني يعتمد وبشكل كبير على قطاع العمال الخاضعين لقانون العمل الفلسطيني. هذا بين تطور قانون منوهاً إلى أن قانون العمل الفلسطيني والصادر قبل 9 سنوات تم وضعه في ظل ظروف وأوضاع سياسية حرجة ولم يتسن للمشرع الفلسطيني نشر القانون حال صدوره كنتاج للظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبالتالي ما كان على المشرع الفلسطيني إلا أن يرجئ نشر القانون لسنة ونصف.
هذا وأوضح الجلاد أن أحكام قانون العمل قد وجدت لحماية العامل وقد بينت حقوق العامل والتزاماته وبالتالي على القارئ لنصوص المواد أن يفسرها دائماً لمصلحة العامل. هذا وبين أن قانون العمل الفلسطيني وضع بعد صراع بين نقابات العمال وأرباب العمل للخروج بقانون يضمن الحد الأدنى من حقوق العامل. وأشار الضيف إلى أن أحكام قانون العمل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بواقع البلد الاقتصادي، بالتالي تحسن أو انعكاس المرفق الاقتصادي يؤثر سلباً أو ايجابياً على العامل.
ووقف الضيف على نص المادة 45 من قانون العمل والمتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة مبيناً أن القاعدة الأساسية التي ركز عليها النص هو احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة للعامل بواقع أجر شهر عن كل سنة قضاها العامل، شريطة أن يكون قد مضى على عمله ما يزيد عن السنة في العمل، بحيث لا يستحق العامل الذي لم يمض هذه المدة في العمل هذه المكافأة.
وتناول الأستاذ فريد أيضاً أسس احتساب مكافأة نهاية المدة مبيناً المقصود بمفهوم الأجر لغايات الاحتساب كما ورد في نص المادة (1) من مواد قانون العمل الفلسطيني، وأوضح أن أساس الاحتساب هو آخر أجر تقاضاه العامل، قارئاً بذلك أيضاً نص المادة 42/2 والتي أوردت كيفيه مختلفة عند احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة، مستنتجاً بذلك أن منطوق نص المادة 42/2 ينصرف إلى حالات إنهاء الخدمة الأخرى باستثناء حالة إنهاء عقد العمل بالاستقالة.
وأشار إلى أن تقدير مكافأة نهاية الخدمة في القانون الفلسطيني زاد في مقداره عن ما كان مقرراً في القانون السابق رقم 21 لسنة 1960. حيث كانت المكافأة تحسب بواقع أجرة شهر واحد عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من استخدامه، وأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات التالية، على ألا تزيد مجموع المكافأة عن أجور تسعة أشهر.
وأثار الضيف التساؤل حول كيفية احتساب بدل مكافأة العامل عن فترة خدمته السابقة لنفاذ قانون العمل الفلسطيني. متسائلاً هل يتوجب احتساب بدل المكافأة عن الفترة السابقة لنفاذة وفقاً للأساس الذي جاء في القانون الذي كان نافذاً آنذاك؟ وهل يتوجب أن تحتسب المكافأة وفق الأساس الذي جاء في المادة 45 عن المدة اللاحقة التي تلي النفاذ؟
وسار الجلاد ليوضح إلى أن بدل المكافأة ينشأ في كل سنة من سنوات العمل، وهو حق متراكم في الزمن للعامل بصورة مطردة، ويستحق في نهاية كل سنة من سنوات خدمة العامل، وتتراكم في ذمة رب العمل وعلى التوالي لحين الانتهاء الفعلي للعمل، موضحاً أن معنى نشوء هذا البدل ينصرف إلى كل سنة من سنوات العمل. وتاريخ نشوء الحق يعد هو تاريخ الاستحقاق الفعلي طالما لم ينشأ هذا الحق دفعة واحدة، مضيفاً إلى ذلك إلى أن هذا البدل لم يتم احتسابه لدى المنشأة سنة بسنة معتبراً المكافأة مقيدة لحساب العامل وأن لم تؤد له فعلاً مبرراً ذلك بأن القانون حدد أداءها للعامل عند انتهاء عملة فعلياً لدى تلك المنشأة.